١٠٧١ - روى النسائي عن عِمرَان بن بكَّار، عن أبي تَقِيّ: عبد الحميد ابن إبراهيم، عن عبد الله بن سالم، عن الزُّبيدي، عن الفُضيل بن فُضالة، عن خالد ابن معدان، عن عبد الله بن بُسر، عن أبيه:(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام السَّبتِ، وقالَ:) لو لم يجدُ أحدكم إلا لحاء (١) شجرةٍ فليمضغهُ (ثم قال النسائي أبو تقي هذا ضعيفٌ ليس بشئ)(٢) .
حديثٌ آخرُ
١٠٧٢ - رواه النسائيُ في اليوم والليلة في سُنَنِه وأبو نُعيمٍ من طريق شُعبة عن يزيد بنُ خُمَيْرٍ، عن عبد الله بن بُسْر، عن أبيه:(إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بهم فأتَاهُ بطعامٍ وسويق وحَيْس (٣) فأكَلَ، وأتاهُ بشرابٍ فشرب، وناول مَنْ عن يمينه، وكان إذا أَكل التمر ألقى النوى على أصبعَيهِ. السَّبابة والوُسطى/، فلما ركب قام أبي، فأخذ بلجامه، فقال: يارسول الله ادعُ الله لنا قال: (اللهمَّ باركُ لهم فيما رزقتهُمُ، وَأغفر لهم وارحمهم)(٤) .
١٣٩ - (بُسْر بن جِحَاش القُرشي)(٥)
ويقال بشر بكسر الباء وبالشين المُعجمة، وهو الذي يرجحهُ الشاميون.
(١) المراد باللحاء: قشر الشجر، النهاية: ٤/٢٣٤. (٢) النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف ٢/٩٦ وأخرج نحوه أبو داود من طريق عبد الله بن بسر عن الصماء. وقال أبو داود: هذا حديث منسوخ: ٢/١٢٠. (٣) المراد بالحيس: ما يتخذ من التمر والأقط: اللبن المخيض والسمن والسويق: الطعام المتخذ من الحنطة والشعير. (٤) النسائي في اليوم والليلة كما في تحفة الأشراف ٢/٩٦، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الأشربة: باب استحباب وضع النوى خارج التمر ودعاء الضيف لأهل الطعام: ٣/١٦١٥ وفيه) وطبة) بدل كلمة (الحيس) وهي بمعناها. (٥) له ترجمة في أسد الغابة: ١/٢١٥ والإصابة: ١/١٤٨ وطبقات ابن سعد ٧/١٥٢ وهو: بُسْر بن جِحَاش القرشي: بكسر الجيم.