٢٦٢٠ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أتسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمعُ من شيءٍ. قال: إني لأسمعُ أطيط [السماء] وما تُلام أن تئط [وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم] (١) .
٢٦٢١ - حدثنا وكيع، / حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي، عن العباس ابن عبد الرحمن المدني، عن حكيم بن حزامٍ. قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (لاتُقام الحدود [في المساجد] ولا يستقادُ فيها) تفرد بهِ من هذا الوجه (٢) .
[عبد الله بن الحارث بن نوفل القرشي عنهُ]
٢٦٢٢ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا سعيد - يعني ابن أبي عروبة - عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث الهاشمي، عن حكيم بن حزام. قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (البيعان بالخيار مالم يتفرقا، فإن صدقا وبينا رُزِقا بركة بيعهما، وإن كتما وكذبا مُحق بركةُ بيعهما)(٣) . رواهُ الجماعة إلا ابن ماجه من حديث قتادة به (٤) .
(١) أخرجه الطبراني من طريقين عن صفوان في المعجم الكبير: ٣/٢٠١، وما بين المعكوفات استكمال منه. (٢) المعجم الكبير للطبراني: ٣/٢٠٤. (٣) من حديث حكيم بن حزام في المسند: ٣/٤٣٤. (٤) الخبر أخرجوه في البيوع: البخاري في: باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا: ٤/٣٠٩، وأخرج أطرافه: باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع: ٤/٣١٢، وباب: كم يجوز الخيار: ٤/٣٢٦، وباب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا: ٤/٣٢٨، وباب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع: ٤/٣٣٣؛ ومسلم في: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين: ٤/٢٣، ٢٤؛ وأبو داود: باب في خيار المتبايعين: ٣/٢٧٣؛ والترمذي في: باب ماجاء في البيعين بالخيار مالم يتفرقا: ٣/٥٣٩، وقال: هذا حديث صحيح؛ والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف: ٣/٧٥.