طابخة بن لحيان بن هُذيل بن مُدركة الهُذلي أبو نضلة
المدني نزيل البصرة رضي الله عنه) (١)
٢٦٦٧ - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جُريج، حدثنا عمرو بن دينار: أنهُ سمع طاوُساً يخبرُ عن ابن عباسٍ، عن عُمر:(أنهُ نشد قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك (٢) ، جاء حمل بن مالكٍ بن النَّابغة فقال: كنتُ بين بيتي امرأتي، فضربت إحداهُما الأُخرى بمسطحٍ، فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنينها بغُرةٍ، وأن تُقتل بها، فقلتُ لعمر: ولا أخبرني عن أبيه بكذا وكذا. فقال: لقد شكلتني) (٣) . رواهُ أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن جريجٍ (٤) .
زاد أبو داود وسفيان، زاد النسائي وحماد عن عمرو بن يسارٍ ولم يذكر حمادٌ ابن عباسٍ (٥) .
٢٦٦٨ - زاد أبو داود أيضاً: عن سُليمان بن عبد الرحمن التَّمار، عن عمرو بن طلحة، عن أسباط، عن سماكٍ، عن عكرمة، عن ابن عباس في قصة حميل ابن مالك. قال: قال: فأسقطت غُلاماً فذكر
(١) له ترجمة في أسد الغابة: ٢/٥٨؛ والإصابة: ١/٣٥٥. وقال ابن عبد البر: ويقال: حملة ذكره مسلم بن الحجاج فيمن روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أهل المدينة وغيره، الاستيعاب: ١/٣٦٦؛ وقال البخاري: له صحبة، التاريخ الكبير: ٣/١٠٨؛ ثقات ابن حبان: ٣/٩٤. (٢) يعني دية الجنين. (٣) من حديث حمل بن مالك في المسند: ٤/٧٩. (٤) الخبر أخرجه أبو داود في الديات: باب في دية المكاتب: ٤/١٩٣؛ والنسائي في القسامة: باب قتل المرأة بالمرأة: ٨/١٩؛ وابن ماجه في الديات: باب دية الجنين: ٢/٨٨٢. (٥) أخرجه في القسامة: باب دية جنين المرأة: ٨/٤١.