٢٩٤٧ - (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كراء المزارع) رواهُ أبو داود (١) .
(عُثمان بن محمد)
٢٩٤٨ - عن رافع بن خديج:(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى الحُمرة قد ظهرت، فكرهها، فلما مات رافع بن خديج جعلوا على سريره حُمرة وهي قطيفة حمراء فتعجب الناسُ)(٢) .
(عطاء بن أبي رباح عنهُ)
٢٩٤٩ - روى أحمد [عن أسود بن عامر والخزاعي: قالا: حدثنا شريك عن أبي إسحاق، عن عطاء] ، عن رافع بن خديج، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (من زرع في أرض قوم [بغير إذنهم] فليس لهُ من الزرع شئٌ وتردُّ عليه نفقته) .
[قال الخزاعي:(ما أنفقه، وليس له من الزرع شئٌ) ] (٣) وأخرجه من طرقٍ أبو داود والترمذي (٤) نحوه.
(١) الخبر أخرجه أبو داود في البيوع: باب التشديد في المزارعة: ٣/٢٦١ ولفظه: (قال: إني ليتيم في حجر رافع بن خديج وحججت معه فجاء أخي عمران بن سهل فقال: أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم فقال: دعه، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض) ، وأخرجه النسائي في المزارعة وقال: (عن عيسى بن سهل بن رافع) : ٧/٤٧. (٢) من حديث رافع بن خديج في المسند: ٤/١٤١. (٣) من حديث رافع بن خديج في المسند: ٤/١٤١. (٤) الخبر أخرجه أبو داود في البيوع: باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها: ٣/٢٦١؛ وأخرجه الترمذي في الأحكام: باب فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم: ٣/٦٣٩، وقال: هذا حديث حسن غريب؛ وأخرجه ابن ماجه في الرهون: باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم: ٢/٨٢٤.