٣٤٠٧ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت حاضر بن المهاجر الباهلى، سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت:«أن ذئباً نيب فى شاة فذبحوها بمروه، فرخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى أكلها»(١) .
رواه النسائى عن بندار، وابن ماجه عن بكر بن خلف كلاهما عن محمد بن جعفر (٢) .
[(سهل بن أبى حثمة عنه)]
٣٤٠٨ - قال البخارى: وقال الليثُ، عن أبى الزناد، عن عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبى حثمة الأنصارى من بنى حارثة: أنه حدثه، عن زيد بن ثابت. قال:«كان الناس فى عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبايعون الثمار فإذا جذ الناسُ، وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مرض أصابه قشام ـ عاهات يحتجون بها ـ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ـ لما كثرت عنده الخصومة فى ذلك ـ: فإمّا لا، لا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر ـ كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم» .
(١) من حديث زيد بن ثابت فى المسند: ٥/١٨٣. ونيب فى الشاة: أنشب أنيابه فيها، والناب: السن التى خلف الرباعية. والمروة: حجر أبيض يراق، وقيل هى التى يقدح بها النار. النهاية. (٢) الخبر أخرجه النسائى فى الضحايا: باب إباحة الذبح بالمروة: المجتبى: ٧/١٩٨؛ وابن ماجه فى الذبائح: باب ما يذكى به: ٢/١٠٦٠.