٢٩٨٨ - حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عكرمةُ، عن أبي النجاشي: مولي رافع بن خديج. قال: سألتُ رافعاً بشئ فإني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ:(من كانت له أرضٌ فليزرعها، فإن لم يزرعها فليزرعها أخاهُ، فإن لم يفعل، فليدعها) . فقلتُ له: أرأيت إن تركتهُ وأرضي؟ فإن زرعها، ثم بعث إليَّ من التبن؟ فقال: لا تأخذ منها شيئاً، ولا تبناً. قلتُ: لم أُشارطهُ إنما أهدى إلي شيئاً؟ قال: لا تأخذ منه شيئاً) (١) .
رواهُ مسلم من حديث عكرمة بن عمار والنسائيُّ من حديث يحيى بن أبي كثير كلاهُما عن أبي النجاشي به (٢) .
(أبو سلمة بن عبد الرحمن عنهُ)
٢٩٨٩ - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة) . رواهُ النسائيُّ / وابن ماجه من حديث محمد بن عجلان، والترمذي من حديث محمد بن إسحاق، زاد الترمذي: من حديث محمد بن إسحاق كلاهُما عن
(١) من حديث رافع بن خديج في المسند: ٤/١٤١. (٢) الخبر أخرجه مسلم من هذا الطريق في البيوع: باب كراء الأرض: ٣/٥٢؛ والنسائي في المجتبي: كتاب المزارعة: ٧/٤٦.