٣٠١٤ - روى الطبراني من حديث أبي بكر وعثمان بن [أبي] شيبة، عن جرير، عن عبد الملك بن عُمير، عن ربيع الأنصاري. قال:(عاد رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ابن [أخي] جبرٍ الأنصاري، فجعل أهلهُ يبكون عليه، فقال [لهم جبرٌ] : لا تؤذوا رسول [الله] بأصواتكُم، فقال:[رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -] : دعهن يبكين مادام حياً، فإذا وجبت فليسكتن. فقال قائلٌ: ما كُنا نرى أن [يكون موتك] على فراشك حتى تُقتل في سبيل الله مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: أومَا الشهادة إلا [في] القتل في سبيل الله. إن شُهداء أُمتي إذاً لقليلٌ. إن الطعن والطاعون شهادةٌ، والبطن شهادةٌ، والنفساء بجُمع (٢) شهادةٌ، والحرق شهادةٌ، والغرق شهادةٌ، [والهدم شهادةٌ] ، وذات الجنب شهادةٌ) (٣) .
(١) الربيع الأنصاري الزرقي: له ترجمة في أسد الغابة: ٢/٢٠٥؛ والإصابة: ١/٥٠٥؛ والاستيعاب: ١/٥١٨. وقال ابن عبد البر: لا أقف على نسبه. (٢) المرأة تموت بجمع: بضم الجيم، أي تموت وفي بطنها ولد، وقيل التي تموت بكراً. والجمع: بمعنى المجموع كالذخر بمعنى المذخور. والمعنى أنها ماتت مع شئ مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة. النهاية: ١/١٧٦. (٣) المعجم الكبير للطبراني: ٥/٦٥. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد: ٥/٣٠٠.