١٣٠٨٤ - قال أبو داود (في القضاء) ؛ حدثنا زياد بن أيوب، ثنا هشيم، أنا زكريا، عن الشعبي - أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة هذه، ولم يجد أحداً من المسلمين يشهد على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة، فاتيا الأشعري فأخبراه، وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأحلفهما بعد العصر بالله ماخانا، ولا كذباً، ولا بدلاً، ولا كتما، ولا غيرا. وإنها لوصية الرجل وتركته، فأمضي شهادتهما (١) .
عبادة بن نسي، عنه (مرفوعاً)
١٣٠٨٥ - ((لاتطلقوا النساء إلا من ريبة، فإن الله لايحب الذواقين ولا الذواقات)) (٢) .
رواه الطبراني.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، ١٠/١٦٥ رقم ٢٠٤١٣. (٢) ذكر ابن الأثير هذا الحديث في النهاية في غريب الحديث والأثر، ٢/١٧٢.