١٢٧٥٩ - قال ابن ماجة: حدثنا هشام بن عمار، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن أبي الغوث بن الحسين -رجل من الفرغ أنه استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة كانت على أبيه مات ولم يحج، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((حج عن أبيك)) وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((وكذلك النذر يقضي عنهم)) (٢) .
١٢٧٦٠ - وقد رواه ابن منده، من طريق هشام بن خالد، عن الوليد، عن عثمان، عن عطاء الخراساني، عن أبي الغوث أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحج عن الميت؟ فقال:((نعم يحج عن الميت؟. فقالوا: يارسول الله إن كان عليه صوم يصام عنه؟ ويتصدق عنه؟ فقال: ((يتصدق عن الرجل، ويصوم عن الرجل ولده، وذو قرابته، والصدقة أفضل)) (٣) .
(١) ترجمته في: أسد الغابة، ٦/٢٤١؛ والإصابة، ٤/١٥٣؛ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ٩/٤٢١؛ وتقريب التهذيب لابن حجر، ١/٦٦٤؛ وتهذيب الكمال للمزي، ٣٤/١٨٠. (٢) سنن ابن ماجة، ٢/٩٦٩ رقم٢٩٠٥. (٣) نصب الراية لأحاديث الهداية لجمال الدين الحنفي، ٣/١٥٨؛ وانظر: السنن الكبرى للبيهقي، ٤/٣٣٥ و ٦/٢٧٧.