الصلاة في مباتِ الغنم، فرخص، وسئل عن الصلاة في مباتِ الإبل (١) ، فنهى عنه، وسُئل عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: توضؤوا، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال: إن شئت فتوضأ، وأن شئت فلا) (٢) تفرد به هكذا.
(أبو خالد الوالبي، واسمهُ هَرِمُ بن هُرمز)
قال الطبراني عن جابر بن سمرة (٣) .
(١) في المخطوطة: (مبات الخيل) وهو يخالف نص المسند. (٢) من حديث جابر بن سمرة في المسند: ٥/١٠٠، وهو من زيادات عبد الله بن أحمد ويلاحظ أنه قطع في الخبر بأن جابراً جده لأبيه. وحديث جعفر بن أبي ثور في الوضوء من لحوم الإبل، أخرجه مسلم في الطهارة: باب الوضوء من لحوم الإبل: ١/٦٥٦؛ وابن ماجه في الباب: ١/١٦٦؛ والطبراني من طرق مختلفة كلها عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة. المعجم الكبير: ٢/٢١٠. (٣) المعجم الكبير للطبراني: ٢/٢٠٦.