٣٣٢٣- رواه الطبرانى: من حديث حبيب بن زيد بن خلاد الأنصارى، عن أنيسة، عن أبيها زيد بن أرقم: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَمرَ بالشَّجَرات فَقُمَّ ما تَحْتَها، وَرُشَّ، ثم خَطَبنا، فواللهِ ما منْ شَىءٍ يكونُ إلى يوم القِيامة إلَاّ قَدْ أَعْلَمنا به، ثم قال:«يا أَيُّها الناسُ مَنْ أَوْلَى بكُم من أَنْفسكم؟ قُلنا: اللهُ ورسولهُ أَوْلَى بِنَا من أَنْفُسِنا. قال: فمَنْ كنتُ مَوْلاهُ فهذا مَوْلاه» يَعْنى عَليًّا ـ - رضي الله عنه - ـ، ثم أخَذَ بِيِدِهِ، فقال:«اللهمَّ وَالِ مَنْ وَالاه وعَادِ مَنْ عَادَاهُ»(١) .
[(أم معبد عنه)]
«أنَّ النبى - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن الدُّبَاء، والمُزَفَّت، والنَّقِير» . رواه الطبرانى عن يَحيى الجابر عنها (٢) .
(١) الخبر فيه بعض ألفاظ غير واضحة فى المخطوط استقيناها من المعجم الكبير للطبرانى: ٥/٢٤٠؛ قال الهيثمى: رواه الطبرانى وفيه حبيب بن خلاد الأنصارى ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد: ٩/١٠٥. (٢) الخبر أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير من طريقين: ٥/٢٤٢؛ وقال الهيثمى: رواه الطبرانى وفيه أم معبد، ولم أعرفها، وبقية رجال أحد الإسنادين ثقات. مجمع الزوائد: ٥/٦١. والدباء: القرتع واحدها دباءة كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة فى الشراب، وتحريم الانتباذ فى هذه الظروف كان فى صدر الإسلام ثم فسخ وهو المذهب، وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم. والمزفت: الإناء الذى طلى بالزفت. والنقير: أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينتبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء ليصير نبيذاً مسكراً. والنهى واقع على ما يعمل فيه لا على اتخاذ النقير. النهاية: ٢/١٠، ١٢٧؛ ٤/١٦٩.