٧٩١٢ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين: أن رجلاً من الأنصار أعتق رءوسًا ستة عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأغلظ له، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين، ورد أربعة فى الرق (١) .
٧٩١٣ - حدثنا بهز، حدثنا همام، حدثنا قتادة، حدثنا الحسن، عن عمران ابن حصين: أن رجلاً أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنى ابنى مات، فما لى من ميراثه؟ قال:«لَكَ السُّدُسُ» . قال: فلما أدبر دعاه. قال:«لَكَ سُدُسٌ آخَرُ» . قال: فلما أدبر [دعاه] . قال:«إنَّ السُّدُسَ الآخَرُ طُعْمَةٌ»(٢) .
رواه أبو داود، والترمذى فى صحيحه والنسائى من حديث قتادة به (٣) .
(١) من حديث عمران بن حصين فى المسند: ٤/٤٢٨. (٢) من حديث عمران بن حصين فى المسند: ٤/٤٢٨، وما بين المعكوفين استكمال منه، وقوله: «طعمة» أى زيادة على حقه، النهاية: ٣/٣٨. (٣) الخبر أخرجوه فى الفرائض (باب ما جاء فى ميراث الجد) : أبو داود فى سننه: ٣/١٢٢؛ وفى سياق الخبر: قال قتادة: فلا يدرون مع أى شىء ورثه. وقال قتادة: أقل شىء ورث الجد الثلث، والترمذى فى جامعة: ٤/٤١٩؛ والنسائى فى الكبرى كما فى تحفة الأشراف: ٨/١٧٥.