ابن المُسيب، عن عتَّاب بن أسيد- رضي الله عنه- قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُخرَص العنب كما يُخرَص النخل، وتؤخذ زكاته زبيباً كما تؤخذ زكاة النخل تمراً.
لفظ أبى داود. قال: ولم يسمع سعيد من عتَّاب بن أسيد شيئاً (١) .
ولفظ النسائي عن سعيد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر عتَّاباً، فجعله كالمرسل (٢)
وقال الترمذي: حسن غريب، وروى ابن جُريح عن بن شهاب عن عروة عن عائشة: وسألت البخارى عن ذلك، فقال: حديث بن جُريح غير محفوظ. وحديث سعيد عن عتَّاب أصح (٣) .
وقال شيخُنا المِزى: ورواه الواقدى عن عبد الرحمن بن عبد العزيز الأُمامى، عن الزُهرى، عن سعيد بن المُسيب، عن المِسوَر بن مَخرمة، عن عتاب ابن أسيد (٤)
قلت: فاتصل مسنده وقوى، ولله الحمد والمنة.
(حديث آخر عنه)
(١) الخبر أخرجه أصحاب السنن في الزكاة: أبو داود فى (باب في خرص العنب) : سنن أبى داود: ٢/١١٠؛ وابن ماجه فى (باب خرص النخل والعنب) : سنن ابن ماجه: ١/٥٨٢. (٢) وأخرجه النسائى في آخر كتاب الزكاة (باب شراء الصدقة) : المجتبى: ٥/٨٢. (٣) واخرجه الترمذى فى (باب ما جاء فى الخرص) : جامع الترمذى: ٣/٢٧. (٤) أورده فى تحفة الأشراف: ٧/٢٢٧.