وسأله عن الصوم، فقال «صِيَامُ رَمَضَانَ» قال: هل [علىَّ] غيره؟ قال:
«لَا» .
وذكر الزكاة، قال: هل علىَّ غيرها؟ قال:«لا» ، قال والله لا أزيد
عليهم، ولا أنقص منهن، فقال رسول الله صلى / الله عليه وسلم:«قَدْ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ»(١) .
رواه البخارى، ومسلم، وأبو داود، والنسائى من غير وجهٍ عن مالك، ومن حديث إسماعيل بن جعفر كلاهما: عن أبى سهيل بن مالك ابن أبى عامر، عن أبيه به (٢) .
(١) من حديث طلحة بن عبيد الله فى المسند: ١/١٦٢. وما بين معكوفين استكمال منه. (٢) الخبر أخرجه البخارى من طريق مالك عن أبى سهيل فى الإيمان (باب الزكاة من الإسلام) . والشهادات (باب كيف يستحلف) : فتح البارى: ١/١٠٦، ٥/٢٨٧، ومن طريق إسماعيل بن جعفر عن أبى سهيل فى الصوم (باب وجوب صوم رمضان) ، وفى الحيل (باب فى الزكاة) : فتح البارى: ٤/١٠٢، ١٢/٣٣٠؛ وأخرجه مالك فى الإيمان من الطريقين (باب الصلوات المفروضة) : مسلم بشرح النووى: ١/١٤١؛ وأبو داود فى أول كتاب الصلاة وفى الإيمان والنذور (باب فى كراهية الحلف بالآباء) : سنن ابى داود: ١/١٠٦، ٣، ٢٢٣؛ وأخرجه النسائى فى الصلاة (باب كم فرضت فى اليوم والليلة) ، وفى الصوم (باب وجوب الصيام) ، وفى الإيمان (باب الزكاة) : المجتبى: ١/١٨٤، ٤/٩٧، ٨/١٠٤.