٥٣٩٥ - حدثنا [أحمد] بن عبد الملك، حدثنا حماد بن زيد عن على بن زيد ابن جدعان، عن الحسن، عن الضحاك بن سفيان الكلابى: أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال له:«يَا ضَحَّاكُ مَا طَعَامُكَ؟» قال: يا رسول الله، اللحم واللبن. قال:«ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى مَاذَا؟» قال: إلى ما قد علمت، قال:«فَإِنَّ الله عَزّ وَجَلّ ضَرَبَ مَا يَخْرُجُ مِنْ بَنِى آدَمَ مَثَلاً لِلْدُّنْيَا»(١) . تفرد به وإسناده حسن.
٥٣٩٦ - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب، قال: ما رأى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنه فهل سمع أحدٌ منكم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى ذلك شيئًا؟» فقال الضحاك بن سفيان الكلابى- وكان استعمله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الأعراب- كتب إلىَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشيْمٍ الضَّبَابِىِّ مِنْ دِيَّةِ زَوْجِهَا» .
فأخذ بذلك عمر بن الخطاب (٢) .
٥٣٩٧ - حدثنا سفيان، قال: سمعته من الزهرى، عن سعيد: أن عمر قال: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابى: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلىَّ:«أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشيْمٍ الضّبَابِىِّ مِنْ دِيَّةِ زَوْجِهَا» .
(١) من حديث الضحاك بن سفيان فى المسند: ٣/٤٥٢؛ وأخرجه الطبرانى فى الكبير: ٨/٣٥٨؛ وقال الهيثمى: رواه أحمد والطبرانى ورجال الطبرانى رجال الصحيح. غير على بن زيد بن جدعان، وقد وثق. مجمع الزوائد: ١٠/٢٨٨. (٢) من حديث الضحاك بن سفيان فى المسند: ٣/٤٥٢؛ وأشيم الضبابى قتل فى حياة النبى - صلى الله عليه وسلم - خطأ. أسد الغابة: ١/١١٩.