عن عُقْبة وسَمُرَة أنَ رَسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"أيّما امرأةٍ زَوَّجها وَليَّان فَهِيَ لِلأَوَّل منهماْ [ومَن باعَ بيعاً من رَجُلَين فهو للأوّل منهُما] "(١) .
٤٦٩٠- رَواهُ الأَربعَةُ من حَديث قَتادة وحَسَّنَه- التّرمذيّ (٢) .
٤٦٩١- حذثنا محمد بن جَعْفر، ومحمد بن بِشْر قالا: حدّثنا سَعِيد، عَن قَتَادة.، عن الحَسَن، عن سَمُرَة بن جُنْدَب، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال:"عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حتى تُؤَدِّيَهُ "، وقالَ ابن بِشر:"حتى تُؤَدّيَ"(٣) .
٤٦٩٢- رَواهُ الأَربعةُ من حَديث قَتادة بِهِ، قالَ: ثم نَسِيَ الحَسَن فقال: هو أمينك ولا ضَمان عَلَيْه (٤) .
٤٦٩٣- حدّثنا بَهْز، وعَفَّان قالا: حدّثنا هَمّام، عن قَتادة، عن سَمُرَة قالَ: قالَ رَسولُ الل - صلى الله عليه وسلم -: "جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بالدَّارِ مِنْ غَيْرِه"(٥) .
٤٦٩٤- رَواهُ أَبو داود، من حَدِيث شُعبة، والتِّرمذِيّ من حَديث
(١) من حديث سمرة بن جندب في المسند: ٥/٨، وما بين معكوفين استكمال منه. (٢) الخبر اْخرجه أبو داود في النكاح من وجوه: باب إذا أنكَح الوليان: ٢/٢٣٠، وفيه أيضاً أخرجه الترمذي: باب ما جاء في الوليين يزوجان: ٣/٤٠٩، وأخرجه النّسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف. ٤/٦٤، وفي البيوع: باب الرحل يبيع السلعة فيستحقها مستحق، المجتبى: ٧/٢٧٦، وأخرجه ابن ماجه في التجارات: باب إذا باع المجيزان فهو للأول: ٢/٧٣٨، وفى الأحكام: باب من اشترط الخلاص: ٢/٧٨٥. (٣) من حديث سمرة بن جندب في المسند: ٥/٨. (٤) الخبر أخرجه أبو داود في البيوع: باب في تضمين العارية: ٣/٢٩٦، والترمذي في البيوع أيضًا: باب ما جاء في أن العارية مؤداة: ٣/٥٥٧، زاد بعد قول قتادة ثم نسي الحسن الخ ... يعنى العارية والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف: ٤/٦٦، وأخرجه ابن ماجه في الأحكام: باب في العارية: ٢/٨٠٢، وليس فيه: ثم نسي الحسن. (٥) من حديث سمرة بن جندب في المسند: ٥/٨.