٤٤٥٨ - حدثنا محمد بن أبى عدى، عن ابن عون، عن حفصة بنت سيرين، عن أم الرائح ابنة صليع، عن سلمان بن عامر الضبى: أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال:«الصَّدقةُ عَلى المِسكينِ صَدَقَةٌ وإنَّها عَلى ذِى الرحم اثنتان إنّها صَدقةٌ وصِلَةٌ»(١) .
٤٤٥٩ - حدثنا سفيان بن عيينة، عن عاصم، عن حفصة، عن الرباب، عن سلمان بن عامر الضبى، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - / قال:«لِيُفْطِرْ ـ يَعْنى أحدَكُم ـ عَلى تَمْرٍ، فإِنْ لَمْ يَجدْ فَلْيُفْطِر على الماء فإِنَّه طهورٌ، وَمَعَ الغُلام عَقِيقته فأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى، وأَرِيقُوا عَنْهُ دَماً والصَّدقة عَلى ذِى القُرْبَى ثِنْتان صَدَقَةٌ وَصِلةٌ»(٢) .
٤٤٦٠ - حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عاصم الأحول، عن حفصة، عن الرباب: أم الرائح ابنة صليع، عن سلمان بن عامر الضبى. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا أَفْطَرَ أحدُكُم فَلْيُفْطِر عَلى تَمْرٍ فإنْ لَمْ يَجِد فَلْيُفْطِر على ماءٍ فإنّه طَهور»(٣) .
٤٤٦١ - رواه الأربعة من حديث حفصة، عن أم الرائح الرباب بنت صليع، عن عمها سلمان بن عامر الضبى به (٤) .
(١) من حديث سلمان بن عامر فى المسند: ٤/١٨. (٢) من حديث سلمان بن عامر فى المسند: ٤/١٧. (٣) المصدر السابق. (٤) الخبر أخرجوه فى الصوم: أبو داود فى: باب ما يفطر عليه: ٢/٣٠٥؛ والترمذى فى: باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار: ٣/٦٩؛ والنسائى فى الكبرى كما فى تحفة الأشراف: ٤/٢٥؛ وابن ماجه: باب ما جاء على ما يستحب الفطر: ١/٥٤٢.