٣٧٠٩ - حدثنا يونس، حدثنا ليث ـ يعنى ابن سعد ـ قال: حدثنى الربيع بن سبرة، عن أبيه سبرة الجهنى قال: «أذن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى المتعة، فقال: فانطلقت أنا ورجل هو أكبر منى سناً من أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - إلى امرأة من بنى عامر (٢) كأنها بكرة عيطاء (٣) فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تبذلان؟ قال كل واحد منا: ردائى. قال: وكان رداء صاحبى أجود من ردائى، وكنت أشب منه قال: فجعلت تنظر إلى رداء صاحبى، ثم قالت: أنت ورداؤك تكفينى. قال: فأقمت معها ثلاثاً قال: ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كان عنده من النساء التى تمتع بهن شىءٌ فليخل سبيلها. قال: ففارقتها» (٤) .
رواه مسلم، والنسائى، عن قتيبة، عن الليث به (٥) .
٣٧١٠ - حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهرى، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه. قال:«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة»(٦) .
(١) الخبر أخرجه النسائى فى النكاح: تحريم المتعة، المجتبى: ٦/٢٠٣، وقد تقدم تخريجه ص٢٣٨. (٢) لفظ المسند: «فلقينا فتاة من بنى عامر» الخ. (٣) العيطاء: الطويلة العنق فى اعتدال. النهاية: ٣/١٤٢. (٤) من حديث سبرة بن معبد فى المسند: ٣/٤٠٥. (٥) تقدم تخريجه عند مسلم فى النكاح: باب حكم نكاح المتعة: ٣/٥٥٦، وعند النسائى مرتين ص٢٥٩. (٦) من حديث سبرة بن معبد فى المسند: ٣/٤٠٥.