٢٨٣ - حدثنا أبو عبد الرحمن المُقْري، حدثنا حَيْوة (١) ، أخبرني عَيَّاشُ بن عباس أنَّ أبا النضر حدثهُ، عن عامر بن سعد (٢) بن أبي وقاص: أن أسامة أخبر والدهُ سعد بن مالكٍ. قال: فقال له: (إن رجلاً جاء إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني أعزلُ عن امرأتي. قال لِمَ؟ قال: شفقاً على ولدهَا، أوْ على أولادِها. فقال: إن كان لذلك فلا. ما ضارَّ ذلك فارِس ولا الرُّوم)(٣) . رواه مسلم في النكاح عن ابن نمير، وزُهير عن أبي عبد الرحمن المقْري (٤) .
٢٨٤ - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزُّهري، عن عامرٍ بن سعدٍ، عن أسامة بن زيد. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن هذا الوَباء رِجزٌ أَهْلك الله به الأُمم قَبلكم، وقد بقي في الأرض منه شئ يجئ أحياناً، ويذهبُ أحياناً، فإذا وقع بأرضٍ [فلا تخرجوا منها] (٥) فِراراً وإذا سمعتم به في أرضٍ فلا تأتوهَا) (٦) .
٢٨٥ - حدثنا أبو اليمانِ، حدثنا شعيب، عن الزهري، أخبرني عامر بن سعدٍ بن أبي وقاصٍ: أنه سمع أسامَةَ بن زيد يحدث سعداً: (أن
(١) في المخطوطة: (مرة) مصحفاً. (٢) في المخطوطة: (جابر بن سعد) والصواب ما أثبتناه. (٣) من حديث أسامة بن زيد في المسند ٥/٢٠٣. (٤) صحيح مسلم (كتاب النكاح: باب جواز الغيلة) وهي وطء المرضع وكراهة العزل ٢/١٠٦٧. (٥) في المخطوطة: (فلا تخرجوا منه) والصواب ما في المسند. (٦) من حديث أسامة بن زيد في المسند ٥/٢٠٧ وتقدم تخريجه من البخاري ومسلم.