٣٣٦٨ - حدثنا يعقوب، حدثنا أبى، عن ابن إسحاق. قال: حدثنى الزهرى، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَبِيعُوا التَّمرةَ حتى يَبْدُوَ صَلَاحها»(١) تفرد به.
٣٣٦٩ - اللهم إلا أن يكون من تمام الرخصة فى بيع العرايا، فقد رواه أبو داود، والنسائى من طريق ابن وهب، عن يونس، عن الزهرى به كما تقدم والله أعلم (٢) .
٣٣٧٠ - ولفظ الطبرانى من طريق النعمان بن راشد، عن الزهرى، عن خارجه، عن أبيه: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«لَا تَبَيِعُوا الثّمَارَ حتَّى يَطْلع الثُّرَيّا»(٣) .
٣٣٧١ - حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عبد الرحمن، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن خارجة بن زيد: أن أباه زيداً أخبره: أنه لما قدم النبى - صلى الله عليه وسلم - المدينة، قال زيد: ذهب بى إلى النبى - صلى الله عليه وسلم -، فأعجب بى، فقالوا: يا رسول الله هذا غلام من بنى النجار معه مما أنزل الله عليك بضع عشرة سورةً، فأعجب ذلك النبى - صلى الله عليه وسلم -، وقال:«يا زَيْدُ تَعَلَّمْ لِى كتابَ يَهُود، فإَنّى واللهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِى» قال زيد: فتعلَّمتُ لهُ كِتَابهم ما مَرَّت بى خَمْسَ عَشْرةَ ليلةً، حتى حّذَقْتُهُ (٤) ، وكنتُ أَقرأُ له كُتُبَهم إِذا كَتَبُوا إِليه، وأُجيبُ عَنْهُ إِذَا كَتبَ (٥) .
(١) من حديث زيد بن ثابت فى المسند: ٥/١٨٥. (٢) تقدم تخريج خبر الترخيص فى بيع العرايا عن أبى داود والنسائى فى الصفحة السابقة ١١٤. (٣) المعجم الكبير للطبرانى: ٥/١٤٢. (٤) حذق: من باب ضرب يقال: حذق الصبى القرآن والعمل إذا مهر الصحاح. (٥) من حديث زيد بن ثابت فى المسند: ٥/١٨٦.