اختلف أهلُ العلم في جملة من المسائل في باب الآنية، ومن رؤوس المسائل في الباب: حكم الانتفاع بجلود الميتات بعد دباغها في الأواني وغيرها، وحكم الانتفاع بعظامها، وحكم الأواني المضبَّبة بالذَّهب والفضَّة (١).
[الفرع الأول: طهارة جلود الميتات بعد الدبغ، واستعمالها في الأواني وغيرها.]
تحرير محل النزاع:
تقدم اتفاق العلماء على نجاسة جلد الميتة قبل دبغه، وإجماعهم على عدم جواز الانتفاع بجلد الآدمي؛ لكرامته، وإجماعهم على جواز الانتفاع بجلد الحيوان المأكول المذكَّى ذكاة شرعيّة، وتقدم أيضًا اتفاق المذاهب الأربعة على عدم جواز الانتفاع بجلد الخنزير مطلقًا.
واختلفوا في الانتفاع بجلود الميتات بعد دباغها على أقوال:
الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:
القول الأول: طهارة جلود الميتات بعد دبغها سوى جلد الخنزير، وهو مذهب الحنفيَّة (٢).