للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.]

بعد بيان المسائل المتقدمة ظهر بوضوح سعة الحنفيَّة في جميع ما تقدم دون غيرهم من المذاهب، وعند النظر في المسائل الخلافيَّة في باب الآنية يظهر ما يعضد هذا المعنى أيضًا، وذلك:

• أنَّ الحنفيَّة قالوا: يطهر جلد الحيوان غير المأكول بذكاته ولو لم يدبغ (١)، وقال الجمهور: لا يطهر بمجرد الذكاة (٢).

• وقال الحنفيَّة: يحصل دباغ الجلود بالتَّشميس والتتريب والإلقاء في الرِّيح (٣)، وقال الجمهور: لا يحصل الدباغ بذلك (٤).

• وقال الحنفيَّة: بجواز اتخاذ آنية الذَّهب والفضَّة (٥)، وقال الجمهور: لا يجوز (٦).


(١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ٨٦)، فتح القدير للكمال ابن الهمام (١/ ٩٥).
(٢) انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٤٤)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٤٩)، الأم للشافعي (١/ ٢٣)، الحاوي الكبير (١/ ٥٧)، المجموع شرح المهذب (١/ ٢٤٥)، المغني لابن قدامة (١/ ٥٢)، الفروع وتصحيح الفروع (١/ ١١٨).
(٣) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ٨٦)، فتح القدير للكمال ابن الهمام (١/ ٩٥). ويسمى هذا الدباغ عند الحنفيَّة: الدباغ الحكمي.
(٤) انظر: الذخيرة للقرافي (١/ ١٦٦)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (١/ ١٠١)، المجموع شرح المهذب (١/ ٢٢٤)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (١/ ٣٠٩)، كشَّاف القناع (١/ ٥٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٣١).
(٥) انظر: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي (ص: ٤٢٧)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٦/ ٣٤٢).
(٦) انظر: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (٢/ ٤١٣)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (١/ ١٢٨)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (١/ ١٢١)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (١/ ١٠٤)، شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الطهارة (ص: ١١٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٨).

<<  <   >  >>