للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول:

اتساع المذاهب وضيقها في باب الآنية

[تمهيد]

يذكُرُ جمهور العلماء في صدرِ كلامهم على أبوابِ الطهارة أحكامَ المياه (١)، ويُرْدِف جمهورهم ذلك بذكر أحكام الأواني (٢)؛ وذلك أنَّ الأواني ظروف الماء، فناسب ذكرها في باب الطهارة بعد أحكام المياه (٣)، وإنما ذكرت أحكام الأواني في كتاب الطهارة لهذا المعنى، يقول النووي : «كتابُ الطهارة يشمل بابَ المياه والآنية وباب الوضوء وغيرها» (٤).


(١) درج على هذا جمهور المالكيَّة وعامة الشافعيَّة والحنابلة، وأما الحنفيَّة فإنهم لا يبدؤون كتاب الطهارة بأحكام المياه، وإنما يذكرون ذلك بعد كلامهم على فروض الوضوء ونواقضه. انظر: بداية المبتدي (ص: ٤)، كنز الدقائق (ص: ١٤١)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: ٣٠)، جامع الأمهات (ص: ٣٠)، مختصر خليل (ص: ١٥)، بلغة السالك لأقرب المسالك (١/ ٢٨)، مختصر المزني (٨/ ٩٣)، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص: ٩)، المقدمة الحضرمية (ص: ٢١)، مختصر الخرقي (ص: ١١)، المقنع في فقه الإمام أحمد (ص: ٢٣)، منتهى الإرادات (١/ ١١).
(٢) درج عامَّة علماء الحنابلة وبعض الشافعيَّة على إفراد باب الآنية بباب مستقل، وأمَّا المالكيَّة وكثير من الشافعيَّة فإنهم يذكرون أحكام الأواني بعد كلامهم على أحكام المياه من غير حصرها بباب، وأمَّا الحنفيَّة فإنهم يذكرون أحكام الأواني في كتاب الكراهية -ويسميه بعض الحنفيَّة كتابَ الحظر والإباحة- ما سوى أحكام الجلود فإنها تُذكر عند الحنفيَّة بعد المياه. انظر المصادر السابقة، وأيضًا: بداية المبتدي (ص: ٢٢١)، الاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٥٩)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: ٦٥١).
(٣) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (١/ ٩٨)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (١/ ٢٦)، المبدع في شرح المقنع (١/ ٤٥).
(٤) المجموع شرح المهذب (١/ ٧٧).

<<  <   >  >>