وعلى ذلك فالمسائل المتعلقة بالباب هي أفعال المصلي المختلف في فرضيَّتها ووجوبها، كحكم قراءة الفاتحة، وحكم تكبيرات الانتقال، وحكم قول: سمع الله لمن حمده، وقول: ربنا ولك الحمد، وقول: سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين، وحكم التشهد الأول، وجلسته، وحكم التشهد الثاني، وجلسته، وحكم الصلاة على النبي ﷺ فيه، وحكم التسليمتين. ونحو ذلك من مسائل.
[المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.]
أولًا: المسائل المجمع عليها في الباب.
أجمع العلماء ﵏ على أنَّ الصلاة لا تصح إلا بنيَّة (١)، وعلى أنّ القيام في صلاة الفرض ركن (٢)، وعلى أنَّ الركوع ركن (٣)، وعلى أنَّ السجدتين ركن (٤)، وعلى أنَّ وضع الرأس في السجود ركن (٥)، وعلى أن متابعة الأركان وترتيبها ركن (٦)، وأجمعوا على أنَّ الأركان تسقط مع العجز (٧)، وأجمعوا على أن من أتى بأفعالٍ
(١) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٢٨)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (١/ ٣٤١). (٢) انظر: مراتب الإجماع (ص: ٢٦)، الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٢٧). حتى قال النووي -بعد حكايته للإجماع- في المجموع شرح المهذب (٣/ ٢٥٨): «قال أصحابنا: لو قال مسلم أنا أستحلُّ القعود في الفريضة بلا عذر أو قال القيام في الفريضة ليس بفرض كفر إلا أن يكون قريب عهد بإسلام». (٣) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ٤٢)، الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٣٢). (٤) انظر: المغني لابن قدامة (١/ ٣٦٩، ٣٧٧)، المجموع شرح المهذب (٣/ ٤٤٠). (٥) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٣٣). (٦) الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٣٨)، المبدع في شرح المقنع (١/ ٤٤٩). (٧) انظر: شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة (ص: ٣٤٧).