للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: أنَّ الذين وصفوا وضوء رسول الله ذكروا أنَّه مسح رأسه وأذنيه، والله أمر بمسح الرأس «وفعله خرج امتثالًا للأمر وتفسيرًا للمجمل؛ فعُلِم أنَّ الرأس المذكور في القرآن هو ما مسحه يريد بذلك أنَّهما عضوان متصلان بالرأس إيصال خلقة فكانا منه» (١).

[الفرع الثالث: حكم الموالاة في الوضوء.]

تحرير محل النزاع:

تقدم إجماع العلماء على أنَّ التفريق اليسير في الوضوء لا يضرُّ، واختلفوا في حكم الموالاة فيما سوى ذلك على أقوال:

الأقوال، وأشهر أدلة المضيق في المسألة:

القول الأول: وجوبُ الموالاة مطلقًا. وهو مذهب الحنابلة (٢).

القول الثاني: وجوبُ الموالاة مع القدرة والذكر، وهو مذهب المالكيَّة (٣).

القول الثالث: استحبابُ الموالاة مطلقا، وهو مذهب الحنفيَّة والشافعيَّة (٤).


(١) شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الطهارة (ص: ١٩٠).
(٢) الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٥٥)، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (١/ ١٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٠). ونصَّ الحنابلة على عدم سقوط الموالاة بالنسيان والجهل. قال المرداوي في الإنصاف (١/ ٣٠٣): «لا يسقط الترتيب والموالاة بالنسيان، على الصحيح من المذهب. وعليه جمهور الأصحاب، والجهل كذلك في الحكم» بتصرف يسير. وانظر أيضًا: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: ٥٣، ٨٨).
(٣) انظر: المدونة (١/ ١٢٤)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (١/ ٢٢٣)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٩٠).
(٤) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١/ ٣٢٧)، التجريد للقدوري (١/ ١٣٣)، البناية شرح الهداية (١/ ٢٥٠)، الحاوي الكبير (١/ ١٣٦)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (١/ ٢٧٥)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (١/ ٢٣٦).

<<  <   >  >>