[الفرع الأول: حكم إخراج القيمة في زكاة بهيمة الأنعام.]
تحرير محل النزاع:
أجمع العلماء على أصل وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام (٢)، ثم اختلفوا في حكم إخراج القيمة في الواجب منها على أقوال.
الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:
القول الأول: الجواز مطلقًا، وهو مذهب الحنفيَّة (٣).
القول الثاني: الجواز مع الكراهة، وهو مذهب المالكيَّة (٤).
(١) انظر: رؤوس المسائل للزمخشري (ص: ٢١٠)، عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي (ص: ٥٠٢)، تهذيب المسالك (٢/ ٨٠)، الخلافيات للبيهقي (٤/ ٣١٨)، رؤوس المسائل لأبي المواهب العكبري (ص: ٣٣٢، ١٢٣٥). (٢) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ٤٥)، الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٩٧). (٣) انظر: التجريد للقدوري (٣/ ١٢٤٣)، فتح القدير للكمال ابن الهمام (٢/ ١٩١)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٢٨٥). (٤) بين المالكيَّة خلاف قوي في هذه المسألة، فبعضهم قال بالكراهة مطلقا -كابن رشد وخليل في شرح التوضيح والحطاب والدسوقي-، وبعضهم قال بالمنع مطلقا -وهو قول ابن الحاجب وظاهر صنيع خليل في مختصره-، وبعضهم قال بالتفصيل: إن أخرج النقد عن بهيمة الأنعام جاز مع الكراهة، وإن أخرج زرعا أو حرثا أو عرضا بقيمتها عن بهيمة الأنعام أو عن النقد لم يجز -وهذا الذي اختاره الأجهوري والدردير-. وعلى كلٍّ فسواء رجِّح المنع أو الكراهة أو التفصيل فإنَّ مذهب المالكيَّة أضيق من مذهب الحنفيَّة، والله أعلم. انظر: جامع الأمهات (ص: ١٦٧)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٥٧)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٢/ ٣٥٤)، شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (٢/ ٣٢٥)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٥٠٢)، منح الجليل شرح مختصر خليل (٢/ ٩٧).