للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الإسلام (١)، وقريب من ذلك: الشبهة في حدي الزنى والسرقة (٢).

والكلام في الاتساع والضيق في حدِّ السرقة مماثل لما تقدَّم في حد الزنى؛ إذ الكلام في الاتساع والضيق إنما هو في درئه.

ومما يدخل من المسائل في الباب: حكم القطع في سرقة ما يسرع إليه الفساد، والقطع فيما كان أصله مباحًا، والقطع في السرقة من الوالدين، والقطع في السرقة من الأقارب، والقطع في سرقة أحد الزوجين من الآخر، والقطع في سرقة كتب العلم، وحكم القطع إذا ملك السارق المال المسروق بعد الرفع إلى الحاكم، ونحو ذلك من المسائل.

[المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.]

أولًا: المسائل المجمع عليها في الباب (٣):

أجمع العلماء على وجوب قطع يد السارق في الجملة (٤)، وأجمعوا على أن حد السرقة يثبت بشاهدين عدلين مسلمين حرين إذا وصفا السرقة وصفًا يجب به القطع (٥)، وأجمعوا على أن حد السرقة يثبت بالإقرار (٦)، وأنَّ حد السرقة إذا ثبت


(١) وهي رسالة ماجستير تقدم بها الباحث إلى المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب. وكانت في عام ١٤١٤ هـ.
(٢) للباحث: مرشد بن عبد العزيز آل عبد الله، وهي رسالة ماجستير تقدم بها إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكانت في عام ١٤٠٤ هـ.
(٣) يقال هنا مثل ما قيل في حد الزنى، ومن أراد الاستزادة فلينظر موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (١٠/ ١٣ - ٣٠٥).
(٤) انظر: المحلى بالآثار (١٢/ ٣٠٠)، المغني لابن قدامة (٩/ ١٠٣).
(٥) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ١١٦)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤/ ٢٣٧).
(٦) انظر: مراتب الإجماع (ص: ١٣٦)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤/ ٢٣٧).

<<  <   >  >>