تصحُّ معها الصلاة، بعضها فرض وبعضها سنَّة، وهو يجهل الفرض من السنة، أو يعتقد الجميع فرضًا صحَّت صلاته (١).
ثانيًا: المسائل المتفق عليها في الباب.
اتفقت المذاهب الأربعة على أنّ تكبيرة الإحرام فرض في الصلاة (٢)، وعلى أنّ الجلوس الأخير ركن (٣)، وعلى أنَّ القراءة -في الجملة- ركن في الصلاة (٤).
وما سوى ما تقدَّم من أفعال الصلاة وأقوالها فهو إما مختلف في وجوبه، أو متفق على أنَّه ليس بركن ولا واجب.
(١) انظر: المبدع في شرح المقنع (١/ ٤٤٥). (٢) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٤٤٢)، المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ٢١٤)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (١/ ٤٥٩)، منتهى الإرادات (١/ ٢٣٦). وقد جاء عن الزهري والأصم وابن علية عدم وجوب تكبيرة لإحرام. انظر: المجموع شرح المهذب (٣/ ٢٩٠). وقد عبَّر الباحث هنا بالفرض عن الركن؛ لأنَّ الصحيح في مذهب الحنفيَّة اشتراط تكبيرة الإحرام لا ركنيتها، ولفظ الفرض يشمل عند الحنفيَّة الركن والشرط. قال العيني في البناية شرح الهداية (٢/ ١٥٥): «الفرض أعم من الأركان؛ لأن الفرض يطلق على الركن والشرط أيضًا»، وستأتي الإشارة -بحول الله- إلى خلاف الحنفيَّة مع الجمهور، وثمرة ذلك في المسائل الشواهد من هذا المبحث. (٣) انظر: البناية شرح الهداية (٢/ ١٥٧)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (١/ ٥١٨)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (١/ ٥١٩)، منتهى الإرادات (١/ ٢٣٧). وعند الحنفيَّة قول بأن الجلوس الأخير شرط لا ركن، إلا أن الذي مال إليه ابن عابدين في حاشيته (١/ ٤٤٨) أنَّه ركن زائد، ونصَّ على ثمرة الخلاف في المسألة في «أنه لو أتى بالقعدة نائما تعتبر على القول بشرطيتها لا ركنيتها». (٤) انظر: البناية شرح الهداية (٢/ ١٥٧)، شرح الخرشي على مختصر خليل (١/ ٢٧٣)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٢/ ٢٩)، منتهى الإرادات (١/ ٢٣٦). وقد جاء عن الحسن بن صالح والأصم أنَّ القراءة سنة، وردَّ ذلك الماوردي في الحاوي الكبير (٢/ ١٠٣) بالإجماع.