للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرع الثاني: حكم نقض عهد الذمي بامتناعه عن إجراء حكم الإسلام (١).

تحرير محل النزاع:

تقدَّم اتفاق العلماء على أنَّ الذمي إذا التزم بالشروط العمريَّة أنه لا يجوز نقض عهده، واختلفوا إذا امتنع الذمي عن إجراء أحكام الإسلام هل ينتقض عهده أم لا؟

الأقوال، وأدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: عدم انتقاض العهد بالامتناع عن أحكام الإسلام، وهو مذهب الحنفيَّة (٢).

القول الثاني: انتقاض العهد بالامتناع من أحكام الإسلام، وهو مذهب الجمهور (٣).

وعليه فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بعدم النقض، وهم الحنفيَّة، وقد استدلوا على هذه المسألة بدليلين:


(١) المراد بالتزام أحكام الإسلام هو: التزام أحكام الملة من حقوق الآدميين في العقود والمعاملات من ضمان الأنفس والأموال وإقامة الحدود ونحو ذلك مما هو مقرر في كتب الفقه. انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٧٦)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ٥٦٨)، حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات (٢/ ٢٣٩).
(٢) انظر: التجريد للقدوري (١٢/ ٦٢٦٤)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٣/ ٢٨١)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٤٧).
(٣) انظر: الذخيرة للقرافي (٣/ ٤٥٩)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٣/ ١٤٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٢/ ٢٠٤)، التدريب في الفقه الشافعي (٤/ ٢٤٥)، بداية المحتاج في شرح المنهاج (٤/ ٣١٦)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٨/ ١٠٤)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٨٤)، المبدع في شرح المقنع (٣/ ٣٨٩)، كشَّاف القناع (٣/ ١٤٣).

<<  <   >  >>