الفرع الثاني: حكم نقض عهد الذمي بامتناعه عن إجراء حكم الإسلام (١).
تحرير محل النزاع:
تقدَّم اتفاق العلماء ﵏ على أنَّ الذمي إذا التزم بالشروط العمريَّة أنه لا يجوز نقض عهده، واختلفوا إذا امتنع الذمي عن إجراء أحكام الإسلام هل ينتقض عهده أم لا؟
الأقوال، وأدلة الموسع في المسألة:
القول الأول: عدم انتقاض العهد بالامتناع عن أحكام الإسلام، وهو مذهب الحنفيَّة (٢).
القول الثاني: انتقاض العهد بالامتناع من أحكام الإسلام، وهو مذهب الجمهور (٣).
وعليه فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بعدم النقض، وهم الحنفيَّة، وقد استدلوا على هذه المسألة بدليلين:
(١) المراد بالتزام أحكام الإسلام هو: التزام أحكام الملة من حقوق الآدميين في العقود والمعاملات من ضمان الأنفس والأموال وإقامة الحدود ونحو ذلك مما هو مقرر في كتب الفقه. انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٧٦)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ٥٦٨)، حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات (٢/ ٢٣٩). (٢) انظر: التجريد للقدوري (١٢/ ٦٢٦٤)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٣/ ٢٨١)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٤٧). (٣) انظر: الذخيرة للقرافي (٣/ ٤٥٩)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٣/ ١٤٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٢/ ٢٠٤)، التدريب في الفقه الشافعي (٤/ ٢٤٥)، بداية المحتاج في شرح المنهاج (٤/ ٣١٦)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٨/ ١٠٤)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٨٤)، المبدع في شرح المقنع (٣/ ٣٨٩)، كشَّاف القناع (٣/ ١٤٣).