للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفرع الأول: حكم الجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر.]

تحرير محل النزاع:

تقدَّم أنَّ الحنفيَّة يمنعون الجمع لأجل المطر أصلًا، وأمَّا الجمهور القائلون بجواز الجمع للمطر فلا خلاف بينهم في جواز الجمع بين المغرب والعشاء لأجل المطر، واختلفوا في حكم الجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر على قولين.

الأقوال، وسبب الاستثناء في المسألة:

القول الأول: الجواز، وهو مذهب الشافعيَّة (١).

القول الثاني: المنع، وهو مذهب المالكيَّة والحنابلة (٢).

ويظهرُ في هذا الفرع أن الحنابلة أضيق مذهبًا من الشافعيَّة، وسبب قول الحنابلة بعدم الجواز يعود إلى أمرين:

الأمر الأول: أنَّ ما جاء من النصوص في الجمع في المطر وارد في العشاءين، فتقصر الرخصة على محلِّ الدليل (٣).

والأمر الثاني: أنَّه لا يصحُّ قياس الظهر والعصر على المغرب والعشاء؛ وذلك لوجود الظلمة في الأخيرين دون الأولين، وهذه مشقة توجب الفرق بين


(١) انظر: المهذَّب للشيرازي (١/ ١٩٨)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٢/ ٤٠١).
(٢) انظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (١/ ١٥٧)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٣٧٠)، الشرح الكبير على المقنع (٥/ ٩١)، كشَّاف القناع (٢/ ٧).
(٣) انظر: الممتع في شرح المقنع لابن المنجى (١/ ٥١٤)، المبدع في شرح المقنع (٢/ ١٢٦).

<<  <   >  >>