فيها، وأثر الدين في وجوب الزكاة في النبات، وحكم الزكاة في أرض المكاتب، وحكم الزكاة في أرض الوقف ونحو ذلك.
ويُلحق بالباب أيضًا: حكم الزكاة في العسل، ونصابه، وقدر ما يجب فيه؛ لأنَّه في حكم الخارج من الأرض.
[المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.]
أولًا: المسائل المجمع عليها.
أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب (١)، وأجمعوا على أنَّ الحول غير معتبر في زكاة النبات (٢)، وأجمعوا على وجوب الزكاة في الزرع إن بلغ خمسة أوسق (٣)، وأجمعوا على أنَّ الوسق ستون صاعًا (٤)، وأجمعوا على أن الواجب العشر إن سقي الزرع بلا كلفة، فإن سقي بكلفة فنصف العشر (٥)، وأجمعوا على أنَّه لا أوقاص في زكاة النبات، وأنَّ ما زاد فبحسابه (٦).
(١) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ٤٥)، المغني لابن قدامة (٣/ ٣)، الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٢١٠). (٢) انظر: الفروع وتصحيح الفروع (٤/ ٧٦). (٣) انظر: الحاوي الكبير (٣/ ٢٥٥)، الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٢١١). ويجوز في الوسق فتح الواو وكسرها. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص: ١١٠). (٤) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٢٧)، المجموع شرح المهذب (٥/ ٤٥٨). (٥) انظر: المجموع شرح المهذب (٥/ ٤٦٢)، الفروع وتصحيح الفروع (٤/ ٨٧)، المبدع في شرح المقنع (٢/ ٣٤٠). (٦) انظر: الحاوي الكبير (٣/ ٢٥٥)، المجموع شرح المهذب (٥/ ٤٦٤). والمراد بالوقص: ما بين الفريضتين من أنصبة الزكاة، كما بين خمس وعشر من الإبل انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٢/ ٦٦٨) مادة (وقص)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص: ١٥٨).