للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول:

اتساع المذاهب وضيقها

في باب إخراج القيمة في الواجبات الشرعيَّة

[تمهيد]

يتناول العلماء في أثناء كلامهم على إخراج الواجبات الشرعية حكم إخراج القيمة فيها، وبعض الشافعيَّة يفرد هذه المسائل في (باب أخذ القِيَم في الزكاة) (١).

وإنما ألْحقتُ البابَ بكتاب الزكاة؛ لأمرين، الأول: أنَّ أهمَّ مسائل دفع القيم مذكورة في كتاب الزكاة، والأمر الثاني: أنَّ أول موضع ترد فيه أحكام إخراج القيمة هو في كتاب الزكاة كذلك.

ومسائل الباب تدور حول حكم إخراج القيمة فيما يجب على المكلف من الواجبات الشرعية؛ كحكم إخراج القيمة في زكاة بهيمة الأنعام، وحكم إخراج القيمة في زكاة الخارج من الأرض، وحكم إخراج القيمة في زكاة الفطر، وحكم إخراج القيمة في الكفارات -ككفارة الوطء في نهار رمضان، وكفارة الظهار- وحكم إخراج القيمة في النذر. ونحو ذلك من مسائل.


(١) درج على هذا الصنيع المحاملي والبلقيني -رحمهما الله-. انظر: اللباب في الفقه الشافعي (ص: ١٧٤)، التدريب في الفقه الشافعي (١/ ٣٢٦). وسماه البغوي في التهذيب (٣/ ٦٥) فصلًا. وأنبه إلى أن المنبجي من الحنفيَّة نص على الباب فقال: «باب يجوز دفع القيم في الزكوات والكفارات المالية» إلا أن طريقته في الكتاب هي إفراد كل مسألة في الكتاب في باب، وبهذا يكون مراده بالأبواب غير المعنى المصطلح عليه عند المتأخرين. انظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (١/ ٣٥١).

<<  <   >  >>