للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأول: أنَّ المقصود من عقد الذمة هو ترك المعاهد للقتال (١)، وتركه للجزية لا يضرُّ بهذا المقصد.

الدليل الثاني: أنَّ امتناع الذمي من جريان أحكام الإسلام عليهم «أمرٌ حُظِر بالأمان، فإذا فعلوا وهم في أيدينا لم ينتقض العهد؛ كإظهار الخمر والخنزير» (٢).

الفرع الثالث: حكم نقض عهد الذمي بسب نبي من الأنبياء -.

تحرير محل النزاع:

تقدَّم اتفاق العلماء على أنَّ الذمي إذا التزم بالشروط العمريَّة أنه لا يجوز نقض عهده، واختلفوا في الذمي إذا سبَّ أحدًا من الأنبياء أو ذكَرهم بسوء -عياذًا بالله من ذلك- هل ينتقض بذلك عهده أم لا؟

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: عدم انتقاض العهد بسب نبي من الأنبياء مطلقًا، وهو مذهب الحنفيَّة (٣).

القول الثاني: انتقاض العهد بسب نبي من الأنبياء إن كان قد شُرِطَ على الذمي عدم السبِّ، وإلا فلا ينتقض، وهو مذهب الشافعيَّة (٤).


(١) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٣/ ٢٨٢)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٦٧٧).
(٢) التجريد للقدوري (١٢/ ٦٢٦٦).
(٣) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ١١٣)، فتح القدير (٦/ ٦٢)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق مع تكملة الطوري (٥/ ١٢٥). وبعض متأخري الحنفيَّة ينصون على أنه إذا شرط على أهل الذمة عدم السب فخالفوا انتقض بذلك عهدهم. انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٢١٤).
(٤) انظر: التدريب في الفقه الشافعي (٤/ ٢٤٥)، بداية المحتاج في شرح المنهاج (٤/ ٣١٦)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٩/ ٣٠٢).

<<  <   >  >>