للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• وقال الحنفيَّة: لا يجب غسل المسترسل من اللحية (١)، وقال الجمهور: غسله واجب (٢).

• وتقدَّم أنَّ الوضوء لا يجب فيه ترتيب ولا موالاة عند الحنفيَّة، وأوجب المالكيَّة: الموالاة فقط، وأوجب الشافعيَّة: الترتيب فقط.

ومذهب المالكيَّة مقارب جدًّا لمذهب الشافعيَّة في الباب، وبرهان ذلك ما تقدم في المسائل الشواهد، وما سيأتي في المسائل المستثناة.

[المطلب الثالث: المسائل المستثناة من الضيق في الباب.]

من خلال ما تقدم يظهر جليَّا ضيق مذهب الحنابلة في الباب، وبعد النظر في كتب رؤوس المسائل والكتب الموضوعة للخلاف؛ تبيَّن للباحث وجود مسألتين خرجتا من حيث النظر العام عن ضيق الحنابلة في الباب، وأنَّ في المذاهب من هو أضيق منهم، والمسألتان هما: حكم غسل باطن الشعور الكثيفة، وحكم الدلك في الوضوء.

[الفرع الأول: حكم غسل باطن الشعور الكثيفة.]

تحرير محل النزاع:

تقدّم إجماع العلماء في وجوب غسل الوجه، واتفق الأئمة الأربعة على وجوب غسل باطن الشعور الخفيفة عند غسل الوجه (٣)، واتفقوا على عدم وجوب غسل


(١) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١/ ٣)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ١٠٠).
(٢) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ١١٧)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (١/ ١٨٦)، بداية المحتاج في شرح المنهاج (١/ ١٣٤)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (١/ ١٧١)، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (١/ ١١)، كشَّاف القناع (١/ ٩٦).
(٣) انظر: النهر الفائق شرح كنز الدقائق (١/ ٢٧)، تحبير المختصر على مختصر خليل (١/ ١٣٩)، كنز الراغبين مع حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ٥٥)، الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص: ٣٠).

<<  <   >  >>