للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: المسائل المستثناة من الضيق في الباب.]

من خلال ما تقدم يظهر جليًّا أنَّ أضيق المذاهب في باب أركان الصلاة وواجباتها هم الحنابلة، وبعد النظر في كتب الخلاف، وكتب رؤوس المسائل تبيَّن للباحث وجود مسائل خرجت من حيث النظر العام عن ضيقهم في الباب؛ إذ من المذاهب من ضيَّق أكثر من الحنابلة، وهذه المسائل هي: حكم تقدم النيَّة عن الصلاة، وحكم الجهر والإسرار للإمام، وحكم قراءة ما زاد على الفاتحة (١).

الفرع الأول: حكم تقدم النية عن الصلاة زمنًا يسيرًا (٢).

تقدم إجماع أهل العلم على أنَّ الصلاة لا تصح إلا بنيَّة، ولا يصحُّ أيضًا تأخر النيَّة عن الصلاة، ولا تقدمها زمنًا طويلًا (٣)، واتفقوا على أنَّ الأفضل أن تقارن النية تكبيرة الإحرام (٤)، واختلفت المذاهب في حكم تقدم النِّيَّة عن تكبيرة الإحرام زمنًا يسيرًا على قولين:


(١) من المسائل المستثناة أيضًا: حكم مباشرة الجبهة للأرض في السجود، إذ قال الشافعيَّة بوجوب المباشرة، وقال الجمهور: مباشرة الجبهة للأرض غير واجب. والحنابلة هنا أوسع من الشافعيَّة. انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ٢١٠)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٥٠٠)، شرح التلقين (١/ ٥٢٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٢٥٣)، الحاوي الكبير (٢/ ١٢٧)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (١/ ٥٠٩)، الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص: ٥٧)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (١/ ١٢١).
(٢) نبَّه الجويني في نهاية المطلب (٢/ ١١٣) على غموض هذه المسألة وأهميَّتها، فقال: «أمَّا وقت النية، وهو أغمض الفصول، فليعتنِ الناظر به … ».
(٣) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ١٢٩)، شرح الخرشي على مختصر خليل (١/ ٢٦٩).
(٤) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ١٢٩)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٢٣٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٥).

<<  <   >  >>