للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأن تملك عين الشاة لا يتوسل في الحال إلا إلى نوع كفاية وهو الأكل، وتملك الدراهم يتوسل إلى أنواع من الكفاية» (١).

الدليل الثالث: أنَّ الواجب في الزكاة هو «أداء جزء من النصاب في الماليَّة، وأداء القيمة مثل أداء الجزء من النصاب من حيث إنه مال» (٢).

[الفرع الثاني: حكم إخراج القيمة في زكاة الخارج من الأرض.]

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على أصل وجوب زكاة الخارج من الأرض (٣)، واختلفوا في حكم إخراج القيمة في الواجب على قولين.


(١) طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف (ص: ٢٦). تنبيه: استشكل العيني في البناية (٣/ ٣٤٩) هذا الدليل، فقال: «للخصم أن يقول: في أخذ عين الشاة تحصل كفاية الأكل، وبيعها بعد الأخذ يحصل كل الأنواع بالكفاية» ثم قال: «والأحسن أن يقول: إن التقييد على الكتاب بخبر الواحد لا يجوز بالاتفاق، ألا ترى أنه قال: «في خمس من الإبل شاة» وكلمة (في) حقيقة الظرف وعين الشاة لا توجد في الإبل فعرف أنَّ المراد قدره من المال». والحديث أخرجه أبو داود في (كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة) (٢/ ٨) رقم (١٥٦٨)، والترمذي في (أبواب الزكاة عن رسول الله ، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم) (٢/ ٩) رقم (٦٢١)، وابن ماجه في (أبواب الزكاة، باب صدقة الإبل) (٣/ ١٦) رقم (١٧٩٨) من حديث عبد الله بن عمر .
(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٢٥).
(٣) الإجماع لابن المنذر (ص: ٤٥)، المغني لابن قدامة (٣/ ٣). ومحل الإجماع فيما يجب فيما خرج من الأرض هو في (الحنطة والشعير والتمر والزبيب)، وأمَّا ما سوى ذلك فمحل خلاف. وسيأتي مزيد بيان حول محل الإجماع والوفاق بين المذاهب الأربعة في باب الخارج من الأرض في المبحث القادم بحول الله.

<<  <   >  >>