للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الخامس: أنَّ الاقتداء لا يوجب ابتناء صلاة المأموم على صلاة الإمام؛ وذلك «أنَّ كل واحد منهما يصلي لنفسه، ولا تعلق لصلاة أحدهما بالآخر؛ لأن الاقتداء إنما يصار إليه لحيازة الفضيلة لا لشيء آخر» (١).

[الفرع الثاني: حكم صلاة المأموم خلف الإمام المحدث أو الجنب.]

تحرير محل النزاع:

تقدم أن العلماء مجمعون على أنَّ المأموم إذا صلى مع الإمام وهو عالم بحدث إمامه أن صلاته لا تصح، ولكن اختلفوا في المأموم يصلي خلف إمام محدث أو جنب وهو لا يعلم.

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: أنَّ صلاة من خلفه صحيحة، علم الإمام بحدثه أو لم يعلم، وهو مذهب الشافعيَّة (٢).

القول الثاني: أنَّ صلاة من خلفه صحيحة إن كان الإمام جاهلًا بحدثه، وهو مذهب المالكيَّة (٣).

القول الثالث: أن صلاة من خلفه صحيحة إن لم يعلم الإمام ولا المأموم بالحدث


(١) النكت في المختلف لأبي القاسم السمعاني (١/ ١٥١)، وانظر أيضًا: الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة (١/ ٢٨٥).
(٢) انظر: الأم للشافعي (١/ ١٩٤)، نهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ٢٩٠)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٢/ ٢٩١).
(٣) انظر: الجامع لمسائل المدونة (١/ ٢٥٦)، جامع الأمهات (ص: ١١٤)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٣٢٧).

<<  <   >  >>