للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ووجه الدلالة: أن النبي فرضه الركعة الأولى والثانية؛ لكونه مسافرًا، وأما الركعتان الأخريان فهما نفل في حقه ، وفرض في حق من خلفه؛ فدل ذلك على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل (١).

الدليل الثالث: ما روي «أن عمر بن الخطاب صلى بالناس، فسمع من خلفه صوتًا، فقال: عزمت على من كان منه هذا إلا قام فتوضأ وأعاد صلاته، فلم يقم أحد، ثم أعاد الثانية فلم يقم أحد، فقال له في الثالثة العباس بن عبد المطلب، وقيل: بل قال له جرير بن عبد الله: لو عزمت علينا كلنا فقمنا، فقال عمر : لقد كنت سيِّدًا في الجاهلية وسيِّدًا في الإسلام. ثم قال عمر : قد عزمت عليكم كلكم وأنا معكم، ثم مضوا فتوضؤوا وعادوا، فصلى بهم عمر » (٢).

ووجه الدلالة: أن «صلاةَ عمر نافلة، وصلاةَ من خرجت منه الريح فريضةٌ، ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك؛ فدل على إجماعهم» (٣).

الدليل الرابع: القياسُ على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض؛ وذلك أنه إذا جاز صلاة المتنفل خلف المفترض فيجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، بجامع أن المأموم في كلتا الحالتين يخالف الإمام في نيته. قال المزني: «إذا جاز أن يأتم المصلي نافلة خلف المصلي فريضة فكذلك المصلي فريضة خلف المصلي نافلة وفريضة» (٤).


(١) انظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (٢/ ٨٦).
(٢) الحاوي الكبير (٢/ ٣١٨)، والقصة روى أصلها ابن عبد البر في الاستيعاب من غير إسناد، وبالجزم على أن القائل جرير بن عبد الله. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (١/ ٢٣٨).
(٣) الحاوي الكبير (٢/ ٣١٨).
(٤) مختصر المزني (٨/ ١١٦).

<<  <   >  >>