للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واتفقت المذاهب الأربعة على جواز بيع الجزاف في الجملة (١)، وعلى أنَّ الغرر غير مؤثر في عقود الوصايا (٢).

[المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.]

اختلف العلماء في مسائل لا تحصى في باب الغرر، و «ما اختلف فيه الفقهاء من مسائل الغرر أكثر مما اتفقوا فيه» (٣)، ومن رؤوس المسائل في باب الغرر: حكم بيع العين الغائبة بالصفة، وحكم بيع ما يختفي في قشره، وحكم ضمان المجهول (٤).


(١) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٤/ ٥)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (٢/ ١٠٣)، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (٣/ ٣٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٥).
(٢) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ١١٩)، الذخيرة للقرافي (٧/ ٣٠)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٤/ ٧٥)، كشاف القناع (٤/ ٣٦٩).
(٣) الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي (ص: ٥٧٨). وقال ذلك أ. د. الصديق الضرير بعد أن ذكر الغرر اليسير الذي لا يؤثر في العقود وضرب له أربعة أمثلة، ثم ذكر الغرر الفاحش المتفق على تحريمه وضرب له خمسة عشر مثالًا، ثم ذكر الغرر المتوسط المختلف فيه وضرب له ثلاثين مثالًا، فخلص الشيخ إلى ما قال.
(٤) انظر: التجريد للقدوري (٥/ ٢٢١٣، ٢٩٩٦، ٢٤٠٣)، عيون الأدلة لابن القصار ط أسفار (٦/ ١٥٢)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٥٢١، ٥٤٥، ٦٠٢)، التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف على مذهب أحمد (٣/ ٢٦، ٣٤٨)، رؤوس المسائل لأبي جعفر الشريف (١/ ٤٢٩، ٤٥٠، ٢/ ٥٣٠).

<<  <   >  >>