للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني:

اتساع المذاهب وضيقها

في باب الشروط في العقود

[تمهيد]

يذكرُ بعض العلماء في أثناء الكلام على أحكام البيع الأحكام المتعلِّقة بالشُّروط فيها، ويفردون لذلك بابًا يسمونه بباب (الشُّروط في البيع)، ويذكر كثيرٌ من العلماء أيضًا في تضاعيف كلامهم على جملة من العقود أحكام الشُّروط فيها، من ذلك: الشُّروط في الرهن، والشُّروط في المضاربة، والشُّروط في النكاح (١).

والشُّروط في العقود يطلق عليها أيضًا: الشُّروط الجعليَّة؛ لأنها من جعل المتعاقدين، والمراد بها: «إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة» (٢).

وقد أُلِّف في مسائل الشُّروط قديمًا وحديثًا، فكتب بعض المالكيَّة جزءًا في الشُّروط على مذهب مالك (٣)، وأفرد جملة من المعاصرين مؤلفات لها تعلق


(١) انظر: الأصل للشيباني (٣/ ١٨٢، ٤/ ٢٩١)، المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٣)، التبصرة للخمي (٤/ ١٨٦٨)، المقدمات الممهدات (١/ ٤٨٢)، تحرير الكلام في مسائل الالتزام (ص: ٣٢٧)، المهذب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٢٢)، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (٤/ ١٢٦)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٢، ٨٨، ٣/ ٣٩)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٢/ ٧٨، ٢٥٧، ٣/ ١٨٩). وأنبِّه إلى أن الحنابلة هم أكثر المذاهب إفرادًا للأبواب المتعلقة بالشروط في تصانيفهم الفقهيَّة.
(٢) المبدع في شرح المقنع (٤/ ٥٠)، التنقيح المشبع (ص: ٢١٨).
(٣) قال ابن العربي : «وقد رأيت لعبد الحميد الصائغ جزءًا في تحصيل الشروط لكن على المذهب المالكي قد أتقن فيه ترتيب المذهب كنت كتبته بخطي وقرأته لكن شذ في سبيل القدر» القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (ص: ٨٠٩).

<<  <   >  >>