وأجمعوا على أنَّ الشرط إذا خالف ما كتب الله على عباده أنَّه شرط باطل (١)، وأجمعوا على أن الشرط إذا كان محرمًا شرعًا -كأن يشترط كون الأمة مغنية أو كونها تصنع الخمر- أنَّه شرط باطل (٢)، وأجمعوا على أن الشرط إذا خالف مقصود العقد -كأن يبيعه بشرط عدم البيع ونحو ذلك- أنه شرط باطل (٣)، وأجمعوا على أنَّ البيع بشرط السلف أنه شرط باطل (٤).
ثانيًا: المسائل المتفق عليها في الباب.
اتفقت المذاهب الأربعة على أن الشرط إذا خالف مقتضى العقد أنه شرط فاسد
= أنَّ الطلاق بالكناية لا يقع، ولا يقع إلا بلفظ الطلاق، وهذا قول الرافضة، وكذلك قولهم عن الطلاق لا يقع إلا بالإشهاد. وقد أنكر في كتابه من ادعى إجماعًا في هذا وهذا وهذا -كما هو عادته في أمثال ذلك- مع أنه قد ذكر هنا فيه الإجماع الذي اشترط فيه الشروط المتقدمة، ومعلوم أن الإجماع على هذا من أظهر ما يدعى فيه الإجماع، لكن هو في غير موضع يخالف ما هو إجماع عند عامة العلماء، وينكر أنه إجماع». انظر: نقد مراتب الإجماع (ص: ٢٩٢، ٢٩٥). وحكى الطحاوي ﵀ عن ابن شبرمة والثوري -رحمهما الله- أن خيار الشرط لا يصح إلا للمشتري ولا يجوز للبائع بحال، ثم ذكر أن هذا القول لم يجده عن أحد من أهل العلم، والله أعلم. انظر: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٥١)، شرح التلقين (٢/ ٥٣٥). نكتة: من خلال ما تقدم من اختلاف ابن حزم في كتبه يحسن -والله أعلم- أن تجمع (المسائل التي حكى فيها ابن حزم الإجماع في كتابه مراتب الإجماع ثم خالفها في كتابه المحلى). (١) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٦/ ٢٩٣)، مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٨). (٢) انظر: مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٣٢). (٣) انظر: الاستذكار (٦/ ٤٨٥)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٥٦). (٤) انظر: التمهيد لابن عبد البر (٢٤/ ٣٨٥)، المغني لابن قدامة (٤/ ١٧٧)، شرح زروق على متن الرسالة (٢/ ٧٤٦). وأنبه إلى أن المالكيَّة قالوا: يصح العقد إن حذف الشرط قبل فوات السلعة. انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (٥/ ٨١)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٣/ ٦٧).