يذكر العلماء ﵏ في أثناء كلامهم على أحكام العقود من معاوضات وتوثيقات وتبرعات ومناكحات وغيرها أحكام الجهالة والغرر فيها، ويفرد بعضهم في المعاملات الماليَّة بابًا يسميه:(باب الغرر)(١).
والغَرَر لغة: الخطر، والنقصان (٢). واصطلاحًا: ما كان مستور العاقبة (٣)، وقيل: ما تردد بين جوازين متضادين، الأغلب منهما أخوفهما (٤)، وقيل: ما طوي عنك
(١) انظر: الحجة على أهل المدينة (٢/ ٦٦٧)، التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (٢/ ١٠٧)، المقدمات الممهدات (٢/ ٧١)، المختصر الفقهي لابن عرفة (٥/ ٢٨٧)، مختصر المزني (٨/ ١٨٥)، المهذب للشيرازي (٢/ ١٢)، بحر المذهب للروياني (٥/ ٤٤)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٣/ ٥٢٣). (٢) انظر: معجم ديوان الأدب (٣/ ٤١)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٢/ ٧٦٨) مادة (غرر)، مقاييس اللغة (٤/ ٣٨١) مادة (غرَّ)، لسان العرب (٥/ ١٣) (حرف الراء، فصل الغين المعجمة). وقد نبه ابن فارس ﵀ على أن الغر أصول ثلاثة صحيحة هي: المثال ومنه: جاء على غرار واحد؛ أي مثال واحد. والثاني: النقصان ومنه: (لا غرار في الصلاة ولا تسليم) أي لا نقص. وهذا المعنى المراد من بيع الغرر. والأصل الثالث: البياض والكرم ومنه: الغرة يراد به البياض. وحديث (لا غرار في الصلاة ولا تسليم) أخرجه أحمد في (مسند أبي هريرة ﵁ (٢/ ٢٠٧٥) رقم (١٠٠٧٤)، وأبو داود في (كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة) (١/ ٣٤٨) رقم (٩٢٨)، والذي يليه. والحديث صححه الحاكم في مستدركه (١/ ٢٦٤) رقم (٩٧٨)، وصححه النووي. انظر: خلاصة الأحكام (١/ ٥١١). (٣) انظر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ٦٨)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٤/ ٤٦)، نهاية المطلب في دراية المذهب (٥/ ٤٠٣)، كفاية النبيه في شرح التنبيه (٩/ ٣١)، مغني المحتاج (٢/ ٣٤٤)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢٢). (٤) انظر: الحاوي الكبير (٥/ ٣٢٥)، مغني المحتاج (٢/ ٣٤٤).