[الفرع الأول: حكم الاختلاف في اشتراط أصل الرهن في العقود.]
تحرير محل النزاع:
إذا اختلف المتعاقدان في اشتراط أصل الرهن قبل استقرار الحق (١) -وذلك بأن يدَّعي البائع اشتراط الرهن كأن يقول البائع: بعتك الدار بألف على أن ترهنني جارية، وينفيه المشتري بقوله: بعتني الدار بألف بلا رهن (٢) - فله حالات:
الحالة الأولى: أن يكون لأحدهما بيِّنة فإنه يقضى له بها بالإجماع، وتقدَّم ذلك.
الحالة الثانية: أن يكون لكل واحد منهما بيِّنة، فهذه الحالة محل خلاف بين العلماء، وهي خارجة عن محل النزاع.
الحالة الثالثة: ألا يكون لأحدهما بيِّنة، فهذا هو محل النزاع، وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال.
الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:
القول الأول: أنهما يتحالفان ويتفاسخان، وهو مذهب الشافعيَّة (٣).
القول الثاني: أنَّ القول قول منكر الرهن، وهو مذهب الحنفيَّة والحنابلة (٤).
(١) أما بعد استقرار الحق فيتفق الشافعيَّة مع الجمهور بأن القول قول المنكر بيمينه، وصورة الاختلاف بعد استقراره: «أن يقول صاحب الحق: رهنتني عبدك سالمًا بالألف التي لي عليك، فيقول الذي عليه الحق: ما رهنتك سالمًا ولا غيره». انظر: الحاوي الكبير (٦/ ١٩٤). (٢) انظر: الحاوي الكبير (٦/ ١٩٤). (٣) انظر: الحاوي الكبير (٦/ ١٩٤)، بداية المحتاج في شرح المنهاج (٢/ ١٥٦)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٣/ ٩٠). (٤) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٧/ ٢٢٢)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٥/ ٥٦٠)، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (٤/ ٥٦٤)، الشرح الكبير على المقنع (١١/ ٤٧٩)، الإنصاف (١١/ ٤٨٠)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٨).