للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفرع الأول: حكم الاختلاف في اشتراط أصل الرهن في العقود.]

تحرير محل النزاع:

إذا اختلف المتعاقدان في اشتراط أصل الرهن قبل استقرار الحق (١) -وذلك بأن يدَّعي البائع اشتراط الرهن كأن يقول البائع: بعتك الدار بألف على أن ترهنني جارية، وينفيه المشتري بقوله: بعتني الدار بألف بلا رهن (٢) - فله حالات:

الحالة الأولى: أن يكون لأحدهما بيِّنة فإنه يقضى له بها بالإجماع، وتقدَّم ذلك.

الحالة الثانية: أن يكون لكل واحد منهما بيِّنة، فهذه الحالة محل خلاف بين العلماء، وهي خارجة عن محل النزاع.

الحالة الثالثة: ألا يكون لأحدهما بيِّنة، فهذا هو محل النزاع، وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال.

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: أنهما يتحالفان ويتفاسخان، وهو مذهب الشافعيَّة (٣).

القول الثاني: أنَّ القول قول منكر الرهن، وهو مذهب الحنفيَّة والحنابلة (٤).


(١) أما بعد استقرار الحق فيتفق الشافعيَّة مع الجمهور بأن القول قول المنكر بيمينه، وصورة الاختلاف بعد استقراره: «أن يقول صاحب الحق: رهنتني عبدك سالمًا بالألف التي لي عليك، فيقول الذي عليه الحق: ما رهنتك سالمًا ولا غيره». انظر: الحاوي الكبير (٦/ ١٩٤).
(٢) انظر: الحاوي الكبير (٦/ ١٩٤).
(٣) انظر: الحاوي الكبير (٦/ ١٩٤)، بداية المحتاج في شرح المنهاج (٢/ ١٥٦)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٣/ ٩٠).
(٤) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٧/ ٢٢٢)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٥/ ٥٦٠)، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (٤/ ٥٦٤)، الشرح الكبير على المقنع (١١/ ٤٧٩)، الإنصاف (١١/ ٤٨٠)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٨).

<<  <   >  >>