[الباب: الشروط في العقود]
• الحنفيَّة: أضيق المذاهب
• المالكيَّة: وسط بين الاتجاهين
• الشافعيَّة: أضيق المذاهب
• الحنابلة: أوسع المذاهب
• سبب السَّعة أو الضِّيق: سبب سعة الحنابلة: يعود إلى تمسكهم بعمومات الوفاء بالشروط، وأخذهم بما جاء عن الصحابة ﵃
وأما الحنفية والشافعية: فضيقوا الباب تمسكًا بعمومات النهي عن الشروط الجعليَّة، وكون الشرط الذي لا يقتضيه العقد فاسدًا في الجملة.
وأما المالكية: فإنهم استعملوا العمومات في الباب، ولكن توسعهم في باب الغرر أثر على توسعهم في باب الشروط.
[الباب: التصرف بالمال المشاع]
• المالكيَّة - الشافعيَّة - الحنابلة: متقاربون في السَّعة
• سبب السَّعة أو الضِّيق:
سبب ضيق الحنفية: أنهم رأوا أن قبض المال المشاع قبض غير تام، ولأجل هذا ضيقوا التصرف فيه.
وأما الجمهور: فإنهم ذهبوا إلى أن قبضه قبض تام.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute