للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النساء (١)، وقد يسمَّى طواف الصَّدَر (٢)، وأجمع العلماء على أن طواف العمرة ركن فيها (٣)، وأجمعوا على أنَّ الطواف خارج المسجد الحرام لا يصح (٤).

ثانيًا: المسائل المتفق عليها في الباب.

اتفقت المذاهب على وجوب أصل النية في الطواف (٥).

[المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.]

اختلف العلماء في جملة من المسائل المتعلقة بالطواف حول البيت، ومن رؤوس هذه المسائل: حكم الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في الطواف،


(١) انظر: اختلاف الأئمة العلماء (١/ ٣١٨). ووجه تسميته بهذا: أن النساء يبحن بعده. انظر: حاشية الروض المربع (٤/ ١٦٥).
(٢) طواف الصدر عند الجمهور هو طواف الوداع. وعند بعض الشافعيَّة والحنابلة أنه طواف الإفاضة. وهذه من المسائل التي وقع فيها خلاف بين متأخري الحنابلة، فقد ذكر في الإقناع أن طواف الإفاضة يسمى بالصدر، على حين صحح المرداوي في الإنصاف أن طواف الصدر هو طواف الوداع، وهذا ما مشى عليه ابن النجار في المنتهى. انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ١٤٨)، مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: ٢٧٩)، المدونة (١/ ٤٢٣)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٣/ ١٣٧)، الحاوي الكبير (٤/ ١٩٢)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (٣/ ١٠٢)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٤/ ١٢٢)، المغني لابن قدامة (٣/ ٤٠٤)، شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحج (٢/ ٦٥١)، الإنصاف (٩/ ٢٩٥)، كشَّاف القناع (٢/ ٥٠٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٩٦).
(٣) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٢٢٧)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٢/ ٨٢).
(٤) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ٥٦)، الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٢٦٦).
(٥) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٢٨)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٣/ ٨٨)، بحر المذهب للروياني (٣/ ٥٣٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٨٨).

<<  <   >  >>