للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثالث: أنَّ الاقتداء لا يوجب تعلق صلاة المأموم بصلاة الإمام (١)، وذلك أنَّ كلًّا من الإمام والمأموم يصلي لنفسه (٢)، ووجه عدم التعلق ما ذكر المزني أنه «كما لا يجزئ عني فعل إمامي فكذلك لا يفسد عليَّ فساد إمامي» (٣).

[الفرع الثالث: إمامة الصبي للبالغ.]

تحرير محل النزاع:

تقدم أن المذاهب الأربعة متفقة على جواز إمامة الصبي لصبي مثله، ولكن اختلفوا في حكم إمامة الصبي للبالغ في الفرض أو في النفل.

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: الجواز من غير كراهة، وهو مذهب الشافعيَّة (٤).

القول الثاني: الجواز في النفل دون الفرض، وهو مذهب الحنابلة (٥).


(١) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ٢٩٠).
(٢) انظر: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (١/ ٣٥٧).
(٣) مختصر المزني (٨/ ١١١).
(٤) انظر: الحاوي الكبير (٢/ ٣٢٧)، المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٤٨)، بداية المحتاج في شرح المنهاج (١/ ٣٣٤). ونصَّ النووي على أن «كل صبي صحت صلاته صحت إمامته في غير الجمعة بلا خلاف عندنا»، ثم حكى الخلاف في إمامة الصبي في الجمعة ورجّح القول بالصحة.
(٥) انظر: الممتع في شرح المقنع (١/ ٤٧٦)، المبدع في شرح المقنع (٢/ ٨٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٧٥).

<<  <   >  >>