يذكر العلماء ﵏ في أثناء الكلام على مسائل المعاملات من وجه عام مسائل لها تعلق بالمال المشاع، وقد أفرد بعض المعاصرين رسالة خاصَّة في الأحكام المتعلقة بالمشاع (١).
والمراد بالمشاع لغة: المشترك غير المقسوم (٢)، ويسمى: الشائع والمشاع والشاعُ (٣). وسُمِّي مشاعا؛ «لأنَّ سهم كل واحد من الشريكين أشيع -أي أُذيع وفرِّق- في أجزاء سهم الآخر لا يتميز منه، ومنه يقال: شاع اللبن في الماء إذا تفرق أجزاؤه في أجزائه حتى لا يتميز، من شاع اللبن في الماء إذا تفرَّق وامتزج به»(٤). ولا يختلف الاستعمال في المعنى الشرعي عنه في المعنى اللغوي.
والمسائل المتعلقة بالمال المشاع في هذا الباب هي المسائل المتعلقة بالتصرُّف
(١) هي رسالة دكتوراه لفضيلة أ. د. صالح السلطان -حفظه الله- وعنوانها: (أحكام المشاع في الفقه الإسلامي)، وهي رسالة محرَّرة، تقع في (١٥٤٢) صفحة، وقد استقرأت مسائل هذا المبحث منها. (٢) انظر: جمهرة اللغة (٢/ ٨٧٢) (مادة شعي)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٣/ ١٢٤٠) (مادة شيع)، تحرير ألفاظ التنبيه (ص: ٢١٢)، النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب (٢/ ٨٧)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص: ٢٩٦). (٣) انظر: القاموس المحيط (ص: ٧٣٥). (٤) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: ١٦٢). وانظر أيضًا: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (١/ ٣٢٩). وقارن بما في: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: ٥٦).