للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واتفقوا على أنه لا يجوز للمضارب إعطاء المال لمضاربٍ آخر بمطلق العقد (١)، واتفقوا على أنه إذا هلك بعض المال بعد التصرف أن التالف يجبر من ربح الباقي، وأن المضارب لا يستحق شيئًا حتى يكمل رأس المال (٢).

[المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.]

اختلف العلماء في جملة من المسائل المتعلقة بباب الشركة، ومن رؤوس هذه المسائل: حكم شركة الأبدان، وحكم شركة المفاوضة، وحكم خلط المالين في الشركة (٣).

[الفرع الأول: حكم شركة الأبدان.]

تحرير محل النزاع:

تقدم إجماع العلماء على أصل جواز الشركة، لكن اختلفوا في حكم شركة الأبدان على قولين.

الأقوال، وأشهر أدلة المضيِّق في المسألة:

القول الأول: المنع، وهو مذهب الشافعيَّة (٤).


(١) المبسوط للسرخسي (٢٢/ ٣٩)، الذخيرة للقرافي (٦/ ٦٩)، الحاوي الكبير (٧/ ٣٣٦)، الإنصاف (١٤/ ٩٨).
(٢) انظر: مجلة الأحكام العدلية (ص: ٢٧٥)، التهذيب في اختصار المدونة (٣/ ٥٢١)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص ١٢٠)، كشاف القناع (٣/ ٥١٧).
(٣) انظر: التجريد للقدوري (٦/ ٣٠٢٥، ٣٠٣٥، ٣٠٤٧)، عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب (ص: ٥٥٥، ٥٥٧)، النكت في المختلف لابن السمعاني (١/ ٤٨٩، ٤٩١)، رؤوس المسائل لأبي الخطاب الكلوذاني (١/ ١٣٧، ١٣٩، ١٤١).
(٤) انظر: اللباب في الفقه الشافعي (ص: ٢٥٥)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٦/ ٣٧١)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٥/ ٤).

<<  <   >  >>