الدليل الثالث:«أنَّ ما جاز إخراجه في الزكاة عن جنس من المال جاز إخراجه عن جنس آخر»(٢)، والقيمة يجوز إخراجها في زكاة المال (٣)؛ فجازت كذلك في زكاة الفطر.
الدليل الرابع: أن الإمام لو أخذ الزكاة فصرفها إلى جنس آخر ثم أعطاها الفقير جاز له ذلك؛ لأن القصد وصول المال إلى الفقير، وإذا جاز للإمام فإنه يجوز للمعطي أيضًا (٤).
[الفرع الثالث: حكم زكاة الفطر في عبيد التجارة.]
تحرير محل النزاع:
اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب زكاة الفطر في عبيد الخدمة (٥)، واختلفوا في وجوبها على عبيد التجارة على قولين.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في (كتاب الزكاة، فِي إِعطاء الدراهم فِي زكاة الفطر) (٦/ ٥٠٧) رقم (١٠٤٦٩). (٢) التجريد للقدوري (٣/ ١٢٤٧). (٣) يجوز عند الحنفيَّة إخراج القيمة في سائر أنواع الزكاة. انظر: التجريد للقدوري (٣/ ١٢٤٣)، طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف (ص: ٢٦)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٠٢). (٤) انظر: التجريد للقدوري (٣/ ١٢٤٧). (٥) انظر: المبسوط للسرخسي (٣/ ١٠٢)، البناية شرح الهداية (٣/ ٤٨٦)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٢/ ٢٢٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٥٠٦)، الأم للشافعي (٢/ ٦٨)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٣/ ١١٦)، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (١/ ٢٢٦)، كشَّاف القناع (٢/ ٢٤٨).