للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا، لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ لِلْحَضْرَمِيِّ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَلَكَ يَمِينُه» أخرجه مسلم (١).

ووجه الدلالة من الحديثين: أنَّ كلًّا من المتعاقدين في محل النزاع مدعًى عليه، واليمين مشروعة في حق المدعى عليه كما في نصِّ الحديثين، فاقتضى ذلك تحليفهما جميعًا (٢).

الدليل الثاني: القياس، وذلك أن اشتراط الرهن في العقد له أثر في الثمن، وإذا كان الاختلاف في الثمن يوجب التحالف اتفاقًا فالاختلاف في اشتراط الرهن يُقاس عليه (٣).

الدليل الثالث: القياس، وذلك أن الاختلاف في صفات العقد التي قد تخلو من العقد كالرهن، كالاختلاف في صفة العقد التي لا تخلو من العقد كالثمن والمثمن، والاختلاف في الثمن والمثمن يوجب التحالف، فكذا الاختلاف في الرهن (٤).

[الفرع الثاني: اختلاف الزوجين في قدر الصداق.]

تحرير محل النزاع:

اختلاف الزوجين في قدر الصداق -سواء كان قبل الدخول أو بعده- بعد إقرارهما بأصل التسمية له أحوال:


(١) أخرجه مسلم في (كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار) (١/ ٨٦) رقم (١٣٩).
(٢) انظر: بحر المذهب للروياني (٥/ ٩)، بداية المحتاج في شرح المنهاج (٢/ ٩٩).
(٣) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (٥/ ٣٣٤).
(٤) انظر: الحاوي الكبير (٥/ ٢٩٦، ٣٠٠).

<<  <   >  >>